لا تسكتي

القانون رقم /٤/ لعام ٢٠١٩ القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٥٩/ لعام ١٩٥٣ وتعديلاتهالمادة 16 : تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة ببلوغ الثامنة عشرة من العمر.المادة 150 :ليس لأحد الأبوين إن يسافر بولده خارج الجمهورية العربية السورية إثناء الزوجية إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.ليس لأحد الأبوين إن يسافر بالولد خارج الجمهورية العربية السورية خلال فترة حضانته إلا بإذن الأخر.. ما لم تقتض المصلحة الفضلى للولد خلاف ذلك.. ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل.للقاضي إن يأذن للام الحاضنة إن تسافر بالمحضون داخل الجمهورية العربية السورية إلى البلدة التي تقيم فيها أو إلى البلدة التي تعمل فيها لدى إي جهة من الجهات العامة.. شريطة تحقيق مصلحة المحضون.تملك الجدة لأم الحق نفسه المعطى للام بالفقرة /3/ من هذه المادة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.